للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩ - حكم التصرف في الوديعة

س: يقول السائل: أنا أحمل نقودًا أمانات الناس، لكني عندما أحتاج أمد يدي إليها، وأعيدها محلها، هل أكون آثمًا؟ علمًا بأني لم أستأذن من أصحابها (١)؟

ج: ليس لك أن تأخذ منها شيئًا إلا بإذنهم، عليك أن تحفظها ولا تأخذ منها شيئًا إلا بإذنهم، لأنها قد تفوت عندك، قد تُعسر، قد يقع عليك شيء، فالواجب عليك ألا تأخذ من الأمانة شيئًا إلا بإذنهم، تقول له: أنا قد أحتاج إلى الأمانة، هل تسمحون لي فآخذها قرضًا؟ فإذا سمحوا لك فلا بأس.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>