للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - حكم الحج عن الوالدة إذا كانت عاجزة

س: ما حكم الحج عن والدتها التي لا تستطيع الحج (١)؟

ج: إذا كانت الوالدة لا تستطيع لكبر سنها، أو الوالد لكبر سنه فلا بأس تحج عنه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سألته امرأة قالت: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيكِ» (٢) فلا بأس أن تحج المرأة أو الرجل عن أبيه وأمه، إذا كان المحجوج عنه كبير السن، عاجزًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤُه، فلا بأس بالحج عنه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه، وهكذا العمرة إذا كان المعتمر قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، فله أن يحج وله أن يعتمر عن أبيه أو أمه، أو غيرهما إذا كان ميتًا أو كان عاجزًا لكبر سنه، أو لكونه مريضًا مرضًا لا يرجى برؤُه فإنه يحج عنه.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>