للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٧ - حكم أخذ لقطة الغنم

س: يقول السائل: أرجو منكم جزاكم الله خيرًا توضيحًا شاملاً عن اللقطة بأنواعها، وخاصة لقطة الغنم (١)؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن اللقطة من الإبل، فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» (٢) فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع عن صغار السباع، أما الغنم فإنها تلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب» (٣) فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها، يقول: من له الشاة؟ من له العنز؟ من له التيس؟ الذي وجده في محل كذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له، سنة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٤) فلا بد من التعريف في العنز ونحوها، وكالفصيل الذي


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، برقم (٩١) ومسلم في كتاب اللقطة، برقم (١٧٢٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم (٩١)، ومسلم في كتاب اللقطة برقم (١٧٢٢).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، باب لقطة الحاج، برقم (١٧٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>