للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢١ - حكم قضاء الحاجة في المقبرة

س: في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي، لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه، وبقيت أنا خارج المنزل لأنتظره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر، ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم في ذلك، أم لا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: القبور لا يقضى فيها الحاجة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (٢)» فلا يجلس عليها للحاجة ولا لغير الحاجة بل تحترم، المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي الحاجة على القبور، لا في البول ولا في الغائط، وليس له أن يطأ


(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم (٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>