للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠١ - حكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة

س: إذا أقيمت الصلاة وأنا قد شرعت في صلاة السنة هل أقطعها وكيف يتم ذلك؟ أم أن علي أن أكمل حتى لو فاتتني ركعة من صلاة الفريضة (١)؟

ج: الصحيح أنك تقطعها بالنية ويكفي، ما يحتاج سلام، تقطعها بالنية، وتشتغل بالفريضة تقف مع الإمام وتستعد لتكبيرة الإحرام؛ لأن الفريضة مقدمة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (٢)» رواه مسلم في الصحيح. فالفريضة أهم، تقطع النافلة وتشتغل بالإعداد للفريضة، وقال بعض أهل العلم: إنه يتمها خفيفة. ولكنه قول مرجوح مخالف للحديث الصحيح، لكن لو أقيمت وأنت في الركعة الأخيرة في السجود أو في التحيات تكمل؛ لأن هذا شيء بسيط لا يمنعك من القيام للفريضة، إذا كنت قد


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (١٧٧).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>