س: تقول السائلة: لدي أرض اشتراها لي إخوتي من مدة خمس سنوات، وأنا ليس لدي دخل أزكي هذه الأرض منه، ومنذ ذلك الوقت ووالدي يزكي عنها بسعرها الذي اشتريناها به دون أن يسأل عن سعرها في وقت الزكاة، وتستمر على هذا المنوال، وتقول: إن والدها استمر على هذا الحال إلى أن أفتاه بعض العلماء قال: إنه يجب عليك أن تزكيها بقيمتها الحالية، وتسأل هل تقضي ما فات من الزكوات في السنوات الماضية؟ وجهونا، جزاكم الله خيرًا (١)
ج: إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية ولا للسكن، وإنما للبيع فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، وإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة أوجب البقية التي أخل بها الوالد، إذا كان الوالد زكّاها عن أمرك وعن موافقتك فالزكاة صحيحة، لكن إذا كانت الزكاة التي أخرجها أقل من الواجب فعليك أن تخرجي الزيادة التي تبين أنها أقل، أنها زائدة على ما أخرج الوالد، عليك أن تخرجيها في السنوات التي