للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٧ - حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

س: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟ (١)

ج: الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير، فالذي لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان، وليس له أن يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توافرت فيه الشروط المطلوبة، أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير، أو تزعم أنها ليست ذات زوج، أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك، الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان، إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن، وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له.


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>