للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٤ - حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

س: عندما يأتي المرأة أهلها زائرين، ويحضرون لها معهم شيئًا من طعام، وأحبت أن تتصدق منه، فهل هي آثمة إن تصدقت منه بغير إذن زوجها ورضاه؟ (١)

ج: هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا تصدقت منه لكونه كثيرًا يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أمّا إذا كان بقدر الحاجة فلا، إلا بإذنه؛ لأن الهدية المطلوب أكلها، وأكل زوجها من هذه الهدية، أو من هذا الطعام، والمقصود منه أيضًا مراعاة خاطر الزوج وخاطر الزوجة، والتقرب إليهما بما يسرهما من هذه الهدية، فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا، أمّا إذا كانت الهدية واسعة كثيرة فالطعام الذي يفضل الصدقة منه خير من أن يفسد ويضيع.


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>