للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٦ - حكم أداء الحائض والنفساء لطواف الإفاضة

س: هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟

ج: عليهما طواف الإفاضة، بعد الطهر إذا جاء الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، وإذا طهرتا طافتا للإفاضة، ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر، أو الرابع عشر والسادس عشر، الطواف لا بد منه؛ لأنه ركن الحج، طواف الإفاضة ركن الحج، لا بد منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>