للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠ - حكم التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان المسجد بدون إمام

س: بقربي مسجد، ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه؟ وإذا كان لهذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي (١)

ج: الواجب الصلاة في جماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، وإن كان المسجد ليس فيه إمام فإنهم يقدمون أحدهم، يقدمون أقرأهم وأفضلهم يصلي بهم، وليس لك أن تصلي في البيت، وإذا قدموك؛ لأنك أقرؤهم وأفضلهم فصل بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)» والعذر هو: المرض والخوف ونحوهما، مما يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى، «جاء إلى النبي رجل أعمى يستأذن: هل يصلي في بيته؟ وذكر له أنه ليس له قائد يقوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، سأله النبي: هل تسمع النداء؟ يعني: الأذان. قال: نعم. قال: " فأجب (٣)» فإذا كان


(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (٢٩٨).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>