للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٥ - حكم أخذ المشترك في صندوق تعاوني أكثر مما دفع

س: يقول السائل: ليس لي عمل ثابت، أو وظيفة في بلدي، وقد قامت الجهة التي نتبعها بعمل مشروع تكافل اجتماعي، مفاده أن يدفع العضو قسطًا سنويًّا من المال، وعند بلوغ سن الستين، يستحق صرف مبلغ من المال أضعاف ما سدده بكثير، أو يصرف عند حدوث الوفاة للعضو المشترك، هل الاشتراك في مثل هذا الصندوق بهذا الوضع يعتبر في الحلال أم هو غير جائز (١)؟

ج: لا يصلح هذا؛ لأنه ربا، يعطيهم قسطًا ويعطونه زيادة، إذا كان هذا القسط يتصرفون فيه، هذا من جنس التأمين الذي يؤمن بكذا، يعطى كذا، أي يستفيدون منه، وعند مضي المدة يعطونه مقابل ذلك مالا زائدا


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>