للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أحكام الصداق]

١٥٩ - حكم المهر

س: تقول السائلة: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ليس المهر من أركانه ولا من شرائطه ولكنه لا بد منه؛ لأن الله يقول لما ذكر النكاح قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وإذا تزوجها بدون مهر وجب لها مهر المثل، والنكاح صحيح، لو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك، وهي راضية، ويقول الزوج: قبلت بحضرة شاهدين، وليس هناك موانع، صح النكاح، إن كانت المرأة ليس فيها مانع، ليست محرّمة على الزوج، وليست في إحرام، وليست في عدة، وليس بها مانع من النكاح وراضية زوَّجَهَا الولي وقبلت، وقبل الزوج بحضرة شاهدين، النكاح صحيح، ولو


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>