للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُسَمِّ مهر، لكن يجب لها مهر المثل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بلك في حديث معقل بن سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا، وتوفي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» (١) المقصود أن هذا هو الحكم فيمن تزوج ولم يسم مهرًا، حلال لها مهر المثل، سواء كان حيًّا أو ميتًا، إن مات فتعطى من تركته، وإن كان حيًا، عليه أن يسلم لها المهر، إذا دخل بها، إذا وطئها أو خلا بها، أما إن عقد عليها ثم طلق، فإن لها المتعة، يمتعها بما يسر الله، من كسوة أو مال لقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} وقال سبحانه وتعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (١٧٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>