للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٦ - حكم قول الله أكبر بدلا من قول سمع الله لمن حمده

س: قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده (١)

ج: هذا سهو، والصلاة صحيحة، وعلى الإمام إذا كان فعله المنفرد والإمام سجود السهو، أما إذا كان فعله المأموم، قال الله أكبر بدل ربنا ولك الحمد فلا شيء عليه؛ لأن المأموم تابع لإمامه، إذا كان دخل معه من أول الصلاة ليس عليه شيء، يتحمل عنه الإمام هذا السهو، لكن إذا كان المأموم سها فيما انفرد به - إذا كان قد فاته بعض الصلاة يعني مسبوقا - فهذا إذا سها في شيء وهو مسبوق مع إمامه أو سلم مع إمامه ساهيا ثم انتبه أو سها فيما انفرد به هذا يسجد للسهو، وأما سهوه مع إمامه وهو معه من أول الصلاة هذا يتحمله عنه الإمام، إذا سها سهوا لا


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>