للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - بيان معنى النهي عن بيعتين في بيعة

س: أبو محمد من الرياض بعث بجملة يقول: سماحة الشيخ، ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة (١)؟

ج: بيعتان في بيعة، أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى، يقول أبيعك داري هذا، بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع» (٢) ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة، ومن ذلك أن يبيعه السِّلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة، ربا لا تجوز أن يبيعه السلعة مثلاً بمائة مؤجلة ثم يشتريها بثمانين نقدًا، أو ستين نقدًا منه فهذه حيلة على الربا، كأنه أعطاه ستين نقدًا، حتى يرد عليه ألفًا، حتى يرد عليه مائة مؤجلة، فهذه بيعتان في بيعة وهي من الربا، ومن أصول الربا.


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (٤٠٠).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم (٣٥٠٤)، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم (٤٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>