للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٣ - حكم الإتيان بالطعام إلى بيت الميت والأكل منه

س: يقول السائل: أسأل عن الاجتماع في بيت الميت لعدة أيام علما بأنهم يأتون بطعام من بيوتهم، ويأكلون في بيت الميت بحجة الحديث: «اصنعوا لآل جعفر طعاما (١)» (٢)؟

ج: لا بأس إذا صنعوا لهم طعاما وأكلوا معهم، لا بأس؛ لأنهم فعلوا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (٣)» لما قتل جعفر في الشام، وجاء خبره في المدينة أمر أهله صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما، فيستحب لأقارب الميت - غير أهله، أو جيرانه - أن يصنعوا لهم طعاما، فإذا شاركهم بعض الجيران وأكل معهم فلا بأس.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٢) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (٣٩٣).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>