للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٩ - حكم قطع النفقة عن تارك الصلاة

س: أختنا م. ص. ع. من المملكة الأردنية الهاشمية تسأل فتقول: هل يجوز أن أقطع عن أخي المصروف اليومي لأنه لا يصلي (١)؟

ج: إذا رأيت مصلحة في ذلك لعله يتوب لعله يستقيم بهذا القطع فهذا طيب أما إذا كان فقيرا ولا يبالي بهذا القطع فإذا أحسنت إليه فلعل هذا أقرب إلى النجاة، لعل الله أن يهديه بأسباب ذلك، المقصود أن تفعلي ما هو الأصلح، إن رأيت بأن القطع أصلح فاقطعي، وإن رأيت أن الاستمرار في الهدية والإحسان إليه أصلح لعله يتوب ولعله يهتدي فافعليه افعلي ما هو الأصلح باجتهادك واعتقادك.


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>