للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - حكم العمل في جهة لا تمكن العاملين من الصلاة في وقتها

س: من كان عمله في الإمكان أن يؤجل إلى ما بعد الصلاة، كيف تنصحونه (١)؟

ج: يجب عليه أن يؤجل، وإذا كانت الجهة المسؤولة لا تمكنه ينتقل إلى جهة أخرى، يستقيل ويطلب جهة أخرى، والله يسهل أمره، يقول سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٢)، ويقول عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٣)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل (٤)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة في المعروف (٥)»

فالرئاسة التي تمنعه من صلاة الجماعة، أو الإدارة أو رئيس


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم ٤٩١.
(٢) سورة الطلاق الآية ٢
(٣) سورة الطلاق الآية ٤
(٤) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم (١٠٩٨).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، برقم (٧٢٥٧)، ومسلم كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (١٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>