للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣ - حكم العقيقة بسبع من البدنة والبقرة

س: السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولد؟ وهل يكفي ذلك، وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة حيث إن والدي لم يفعل لنا عقيقة؟ (١) (٢)

ج: السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢٦).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٢٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>