للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣ - حكم الربح من اليانصيب

س: تقول السائلة: إن لها والدًا ربح مالاً كثيرًا من اليانصيب، فهل لهم أن يأكلوا من ذلك المال (١)؟

ج: الربح من اليانصيب ليس من الربح الشرعي، بل هو من القمار، من الميسر، وجميع الأموال التي تحصل من الميسر محرمة، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. الميسر هو القمار، واليانصيب هو القمار، وهذه الأموال التي حصل عليها الوالد من القمار يجب أن تصرف في وجوه البر وأعمال الخير، كإصلاح الطرقات، ودورات المياه العامة، والصدقة على الفقراء والمحاويج مع التوبة منها، أما أنه يأكلها فلا يأكلها، ولا يأكلها ورثته وهم يعلمون أنها من هذا الطريق.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>