للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - حكم الجمع بين الاستنجاء والتيمم

س: يقول السائل: بعض الناس إذا كان الماء قليلا يستنجي به، ثم يتيمم فهل يجوز له ذلك؟ (١)

ج: نعم، يستنجي بالماء ثم يتيمم؛ لأن الاستنجاء ليس فيه تيمم، لا بد من إزالته، لكن لو تيسر أن يستجمر إذا تيسر له تراب أو لبن يستجمر، ويترك الماء للوضوء، يكون هذا أولى إذا كان يعرف الاستجمار، يستجمر ثلاث مرات فأكثر حتى ينقي المحل؛ من لبن، أو بالمناديل، أو بالتراب حتى ينقي محل الدبر والذكر بالتراب، أو بالمناديل الخشنة، أو باللبن ثلاث مرات فأكثر، ثم يترك الماء للوضوء؛ لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، يكون هذا أولى إذا تيسر ذلك.


(١) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>