للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٠ - بيان الواجب على ما يريد تأدية فريضة الحج عن أحد الوالدين

س: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب عليَّ أن أفعله في تأدية الفريضة؛ حتى تصح حجة والدي، وتقبل عند الله بمشيئته تعالى (١)؟

ج: تحج عن والدك مثل ما تحج عن نفسك، والأفضل التمتع، تأتي بالعمرة من الميقات؛ ميقات بلدك، إن كنت من أهل نجد من السيل تَطُوف تسعَى وتقصر، هذه عمرة، ثم يوم الثامن تلبي بالحج، تذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة، ثم ترمي الجمار يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك، ثم تطوف وتسعى لحجك، وعند الخروج تطوف للوداع سبعة أشواط بدون سعي هذا هو العمل، يكون


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>