للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٦ - حكم مس الحائض للرياحين والحناء

س: تقول السائلة: عندنا بعض النساء الكبيرات في السن يقلن: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم عليها مس بعض أنواع الرياحين، ومس شجرة الحناء فهل هذا القول صحيح (١)؟

ج: ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين،


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>