للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٥ - حكم تغطية الحاج رأسه من شدة البرد

س: أدّيْتُ بفضل الله فريضة الحج، وأثناء المبيت بمنى يوم التروية شعرت في آخر الليل ببرد شديد؛ لأنني كنت نائمًا في الخلاء، وعندما أحسست بشدة البرد، قمت بتغطية نفسي ببطانية كانت معي، غطيت جسدي كله بما في ذلك رأسي وأنا محرم، وأعلم أن كشف الرأس واجب حال الإحرام، فما الحكم؟ وإن كان عليَّ دم فهل يجوز لي أن أذبح في مصر التي أقيم بها، أو أوكِّلَ غيري ممن يسافر إلى الحج بالذبح عني بمكة المكرمة؟ (١) (٢)

ج: المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٣١).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (١٣١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>