للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - بيان القدر الكافي من القراءة في الصلاة

س: هل على من يصلي النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص؟ (١)

ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، هذا هو الأفضل أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة، هي ركن الصلاة، فإذا قرأها المصلي كفت، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سور أخرى كان أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فالأصل هو الفاتحة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» فالسنة للمؤمن إذا قرأها أن يقرأ معها زيادة، هذا هو الأفضل، وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٤) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٥) في الأولى:


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٦٩)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٤).
(٤) سورة الكافرون الآية ١
(٥) سورة الإخلاص الآية ١

<<  <  ج: ص:  >  >>