للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - حكم تأخير المرأة لصلاة الظهر يوم الجمعة

س: تقول السائلة: إذا حضرت الصلاة وهي تسمع خطبة أو تسمع القرآن، هل تؤخر الصلاة حتى نهاية الخطبة أو القرآن أم تصلي من حين دخول الوقت؟ (١)

ج: لا مانع من تأجيل الصلاة حتى تسمع الفائدة من الخطبة والموعظة، لا مانع من ذلك، ولكن بشرط ألا يفوت الوقت، أما تأخيرها عن أول الوقت نصف ساعة، ثلث ساعة، فلا بأس بذلك، الأمر واسع، لكن صلاتها في أول الوقت أفضل، وإذا أخرتها لمصلحة عظيمة، لسماع موعظة أو تعليم جاهل، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك، الذي يدعو لتأخيرها بعض الوقت فلا بأس بذلك؛ لأن فيه مصلحة عظيمة، والحمد لله.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>