للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - حكم الوضوء من ماء الآبار المتغير بالملوحة أو المرارة

س: الأخ: أ. ن. أ. من جمهورية مصر العربية، يعمل في دولة العراق، يقول: إنني أعمل سائقا، وعملي دائما في الصحراء، وحيث إنه يأتي علي وقت الظهر والعصر ولا يوجد ماء إلا ماء الآبار، وحيث إن ماء الآبار يتغير طعمه؛ إما يكون مالحا أو مرا، هل يجوز الوضوء منه، أم أن لي التيمم؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: يلزمك الوضوء من ماء الآبار إذا قدرت على ذلك، سواء كان حلوا، أو مرا، أو مالحا، حتى ماء البحر يجب عليك الوضوء منه إذا كنت في البحر، وليس لك التيمم وأنت تجد الماء؛ لأن الله سبحانه يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٢)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء (٣)» فلو وجد الماء ولو مالحا، ولو ماء البحر وجب عليه الوضوء.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٧٦).
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، برقم (٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>