للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - حكم الوتر بثلاث ركعات بتسليمتين

س: يقول السائل: إن بعض الناس يقولون: عندما أصلي صلاة العشاء لا بد أن أصلي ثلاث ركعات، ركعتين، ثم أصلي ركعة، ويسمون الأولى الشفع، والأخيرة الوتر، هل ما قالوه صحيح؟ وكيف توجهونني؟ (١)

ج: هذا مستحب، وليس بواجب، ويسمى هذا الوتر، فيستحب للمؤمن والمؤمنة الإيتار كل ليلة بعد صلاة العشاء، ويستمر وقته إلى طلوع الفجر، فإذا صلى المسلم أو المسلمة سنة العشاء ركعتين، وأحب أن يوتر قبل النوم، أوتر بركعتين ثم ركعة، الشفع والوتر ركعتين ثم ركعة واحدة، وإن أوتر بركعة واحدة فقط أجزأته بعد سنة العشاء، وإن أوتر بخمس أو بسبع، أو أكثر فكله طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة، وربما أوتر بأقل من ذلك، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، يقرأ فيها (الحمد)،


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>