للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٦ - حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

س: السائلة/ ح. م. ح. تقول: امرأة متزوجة برجل لا يوفر لها ولا لأولادها أبسط أسباب المعيشة، فهو يعمل يوما، ويستريح أسبوعا، وأصبح الأولاد كأنهم أيتام، يتصدق عليهم الجيران، ومن يرى حالتهم يعطف عليهم، ويقدم لهم الصدقة، تقول: هي تنصحه وتطالبه بسد حاجات البيت والأولاد، ولكن لا حياة لمن تنادي، فأصبحت هي وهو في شجار دائم، فتذكر أيضا يا سماحة الشيخ بأنها تقول: بأنني لا أقوم بخدمته، هل آثم في ذلك؟ وهل أسأل عن تعاملي معه، أمام الله عز وجل؟ (١)

ج: أيتها السائلة، أنت مخيرة، إن صبرت فلا بأس، وإن لم تصبري، فارفعي الأمر إلى المحكمة، لك أن تطلبي الطلاق؛ لأنه لا يقوم بالواجب، وإن صبرت وتعاونت معه، فلا بأس عليك، ولا يلزمك طاعته فيما لا تستطيعين، كأوقات طلب الرزق لأولادك،


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>