للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٨ - حكم اشتراط دفع مال معين للمرأة عند الطلاق

س: إن بعض الآباء حينما يزوّج ابنته، يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ مائة ألف ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا؟ علمًا بأن زوجها الذي يطلقها لم يؤد واجبًا نحو هذا الزواج، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: - لم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما تراضى عليه الزّوجان، أو الزوج وولي المرأة فلا بأس، قلّ أو كَثُر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التّقليل من المهور، وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السُّنَّة، لما في ذلك من تشجيع الزواج، وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعًا، لا من جهة المهور ولا من


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>