للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٨ - حكم الصوم عمن مات وعليه قضاء أيام لا يعلم عددها

س: تقول السائلة: إن والدتي عندما توفيت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان، ولم نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إفطارها بسبب مرض الربو، وكانت تنوي القضاء، ولكنها ماتت ماذا يلزمنا سماحة الشيخ (١)؟

ج: يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢) يعني قريبه، فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر أنتِ وأخواتكِ أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن، إذا ظننتم أنها عشرة أيام صوموا عشرة، إذا ظننتم أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر، وهكذا بالظن ويكفي هذا، وإن تصدقتم عنها كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٥٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>