للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

س: يقول السائل. ع. ع. ج. من الرياض: هناك رجل متزوج من زوجتين، ولم يعدل بينهما، لا في النفقة ولا المبيت، فهل لسماحة الشيخ عبد العزيز كلمة، تجاه هؤلاء الأزواج؟ (١)

ج: نعم، الواجب على الزوج أن يعدل، إذا كان له زوجتان أو ثلاث، الواجب أن يعدل في النفقة والقسم، يتقي الله في ذلك وفي الخلق الحسن مهما استطاع، أما الجماع فلا يجب العدل فيه؛ لأنه ليس باختياره، قد يشتهي هذه في بعض الأحيان ولا يشتهي الأخرى، لكن في النفقة والقسم وحسن الخلق، يجب أن يعدل يتقي الله في ذلك، لا يظلم هذه دون هذه، لا يظلمهما جميعا ولا يقصر في حق هذه ويكمل في حق هذه، بل يجب أن يعدل في الجميع، ينفق على كل واحدة النفقة اللائقة بها ويقسم لها القسم الذي أفاضه الله عليه، ولكن كونه يحب هذه أكثر، أو يجامعها أكثر، هذا ليس باختياره هذا


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>