للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣ - حكم اللقطة

س: الأخ/ ح. ف، من بلدة الحومية، بعث يسأل ويقول: هل الّلُقَطَة تحل للذي لقطها، أم لا تحل؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الّلُقَطَة إن كانت في الحرم في مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا، حتى يجد ربها، سواءً دراهم أو متاع آخر، كالبشت أو غيرها من المتاع، أما في غير الحرم، فإنه يعرفها سنة، فإن عرفت، وإلا فهي له، أما في الحرم في مكة والمدينة فإنه يعرفها أبدًا، فإن شق عليه تعريفها فإنه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة، يقال: هي لقطة وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقومون بالتعريف، ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه أو وكيله حتى تعرف، ولو بقي سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه يعرفها، حتى يوجد ربها أو يسلمها للّجنة، أما إذا كان غير مكة والمدينة فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» (٢) يعني: منشدًا لها يعرفها، من له الدراهم، من له


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم (١١٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>