للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - حكم الزواج ببنت بنت الأخ

س: رسالة بعث بها مستمع من خليص، سمى نفسه: فتى الطلعة، يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت، هل لي الزواج بها؟ (١)

ج: بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج من بنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، وبنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك محارم كلهن أنت عمهن جميعًا ولو نزلن، فليس لك الزواج بواحدةٍ منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات، بنات الأخ وبنات الأخ تشمل القريبات


(١) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>