للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٤ - حكم انتقاض الوضوء لمن مس فرجه

س: يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟ (١)

ج: مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم اللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ينقض الوضوء، ولم يشترط الشهوة فقال صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ (٢)» وقال عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء (٣)» ولم يشترط الشهوة، فدل ذلك على أن مس الفرح ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا مس الرجل فرجه أو فرج امرأته، أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٠١).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٤٤٧).
(٣) أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>