للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٥ - حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق

س: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر (١)؟

ج: لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كلما تقدم في يوم العيد أفضل، وفي اليوم الحادي عشر أفضل، والثالث عشر وهكذا، كلما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، وإذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا لا بأس.


(١) السؤال من الشريط رقم (٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>