للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٨ - حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

س: إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب، فما الحكم؟ (١)

ج: لا يجوز لهما، ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك؛ لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد، وتكثير الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (٢) وفي لفظ «الأنبياء يوم القيامة» (٣) ولأن في ذلك تكثير من يعبد الله من المسلمين، ولأن فيه أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة، ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة، ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية، حتى يكثروا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى وجد ضرر على المرأة؛ لأنها تتألم كثيرا، بسبب مرض في رحمها، أو لأنها لا تضع إلا بعملية، فهذا عذر في


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٧٥).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (٢٠٥٠).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (١٣٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>