للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣ - بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

س: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة أنني متزوج من زوجتين؟ (١)

ج: كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم الاثنان لهم شيء، والثلاثة لهم شيء، والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة اثنين والزوجة الأخرى ثلاثة أو أربعة، كل يعطى حقه وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي من غير النفقة فلا بد من العدل فيها، تعطيهم شيئا زيادة من النفقة لا بد من العدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (٢) أما النفقة فعلى حسب الحاجة الأولاد الكثير لهم النفقة، والقليل لهم نفقة، الصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم وغير ذلك.


(١) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (٣٧١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (٢٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>