للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ – حكم البيع عند الأذان

س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان (١)؟

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٢)» السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٣)،


(١) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم ٣٨٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (٣٨٤).
(٣) سورة الجمعة الآية ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>