للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - حكم تسديد من عليه دين من فعل محرم

س: هذا السائل يقول: أنا شاب هداني ربي عز وجل لطاعته بعد أن كنت على بعض المعاصي وعليَّ دين من فعل حرام، هل أسدده أم مَّاذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليس له حق، إذا كان الدين من خمر، فليس لك أن تسدّده، فإن طالبك في المحكمة، فالأمر إلى المحكمة، فإن كنت تعلم أنه ثمن خمر، تقول: إن الله تاب عليَّ، وما أعطيك ثمن الخمر، أو مهر البغي، مهر الزنا، عليك التوبة ولا تعطها ما عندك؛ لأنه لا يحلُّ لها أخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكَّد في النهي عن ثمن الكلب، ومهر


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>