للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - حكم أخذ الشريك نصيبًا أكثر من شركائه

س: يوجد لدينا مورد للرزق، يدر علينا بعض المال، لكن أنا آخذ من هذا المال أكثر من إخوتي، ولكن للحاجة الملحة، فهل علي إثم في ذلك (١)؟

ج: إذا سمح لك إخوتك، وهم مرشدون وقالوا لك: لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقًا، لا بأس، وإذا لم يسمحوا فلا بد أن تأخذ حقّك فقط دون زيادة إذا كان بينكم على السواء، فإنك تأخذ نصيبك من دون زيادة، إلا بإذنهم، إذا رضوا فلا بأس، أو رضي بعضهم جاز لك أن


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>