للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩ - بيان إحرام من كان منزله دون الميقات

س: تقول السائلة: من أين يحرم من منزله دون الميقات (١)؟

ج: من كان منزله دون الميقات يحرم من محله، من أهله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت، قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة» (٢) ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (٣) فإذا كان دون الميقات في بحرة، في أم السلم، في جدة يحرم منها، إذا أراد عمرة أو حجًا، والذي في الشرائع يحرم منها، من أراد حجًا أو عمرة، والذي في مكة يحرم منها بالحج من بيته، أما العمرة


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٠٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل أهل المكة للحج والعمرة برقم (١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>