للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٤ - حكم غسل المرأة لزوجها إذا توفي

س: هل للمرأة أن تغسل زوجها عند وفاته؟ (١)

ج: نعم للمرأة أن تغسل زوجها، لأن النبي قال لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك (٢)» وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك.


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٣٢٧).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (٢٥٩٠٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها برقم (١٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>