للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزوجة لزوجها أمر لا بأس به، لأنه أعلم بها وهي أعلم بحاله، وقد بقيت العشرة بينهما فترة، فلا بأس ولا حرج في تغسيله لها وتغسيلها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>