للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١٣ - حكم غسل الزوج لزوجته إذا توفيت

س: يقول: سمعت من بعض أئمة المساجد أنه إذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها أن يغسلها، وذلك بأنها أجنبية عنه بوفاتها، هل هذا صحيح؟ (١)

ج: ليس بصحيح، الصواب أن له غسلها إذا ماتت، ولها هي أن تغسله إذا مات، لأن السنة ثبتت بما يدل على ذلك، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات، وغسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها، المقصود أن تغسيل الزوج لزوجته،


(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>