للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥٤ - حكم من أفطر في صيام النذر

س: ما الحكم في رجل كان يصوم نذرًا لله ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث لم يكمل صومه، فهل عليه إثم في ذلك، أو كفارة؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: نعم، عليه إثم في ذلك، إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسيًا فلا شيء عليه، أما إذا كانت ثلاثة أيام، نذر أن يصومها ثم أفطر في واحد منها، فإنه يأثم، لأن الرسول عليه السلام قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) فليس


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٢٧٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>