للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه، عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه قضاؤه، بدل اليوم الذي أفطر فيه، والكفارة تخص رمضان، تخص الوطء في رمضان خاصةً، حتى قضاء رمضان ليس فيه كفارة، إنما الوطء في شهر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>