للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٧ - حكم مراجعة المطلقة الرجعية بدون رضاها ورضى وليها

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة شرعية، ولم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها، ولكنه أراد مراجعتها فقام وليها بدعوى ومشكلات، بنية انتهاء العدة؛ لكي لا يسترجعها إلاّ بعقد جديد، وينال هدفه من ذلك، فما الحكم جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألاّ يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، فالزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة أو ثنتين، له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين عدلين على الرجعة، وتثبت له الرجعة وإن عارضه وليها، وإن أبى عليه وليها، فعليه أن يشهد شاهدين عدلين أنّي راجعت زوجتي فلانة، ما دامت في العدة، وتبقى زوجة له بهذه المراجعة، وعلى وليّها أن يتقي الله؛ ليمكن الرجل من زوجته، إذا كانت الزوجة راضية بذلك، أمّا إن كانت الزوجة آيسة، وهناك خصومة فهذه ترجع إلى المحاكم، تراجع المحكمة تحضر الزوجة ووليها، والحاكم ينظر في


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>