س: يقول السائل: لقد حلفت لبعض الأصدقاء بالطلاق، أنني أرسلت مبلغًا من النقود، وحدّدت ذلك المبلغ، وكنت متأكدًا من ذلك المبلغ، وكان عندي دليل فيه، وبعد ذلك أخذت أفتش في تلك الأوراق، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد، فهل يجب أن أراجع زوجتي، أم أنها تطلق مني، أفيدوني وفقكم الله؟ (١)
ج: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه،