للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٧ - بيان أن المتخلف عن صلاة الجماعة لعذر يرجى له أجر الجماعة

س: نحن في الأمن الصناعي، دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحيانا نضطر ليصلي كل واحد منا بمفرده. سؤالنا: هل تكتب لنا صلاة الجماعة وأجرها، علما بأننا نصلي أحيانا فرادى (١)؟

ج: إذا اضطر الإنسان للصلاة مفردا، وهو معذور لمرض أو حراسة يرجى له أجر الجماعة؛ لأنه معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا (٢)» وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن تخلفوا عن غزوة تبوك في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: " وهم في المدينة، حبسهم العذر (٣)» وفي لفظ آخر: «حبسهم المرض (٤)»


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٣٢٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (٢٩٩٦).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، برقم (٤٤٢٣).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، برقم (١٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>